اجتهادات المحاكم السورية

محكمة النقض – غرقة مخاصمة ورد قضاة / قرار ٥٠ / أساس ١٤٧ / لعـام ٢٠١٩

تقدم (حسام) بطلب ابطال قرار هيئة التحكيم، استناداً على مخالفة الهيئة للقواعد الاجرائية المنصوص عليها بالمادة /١٠٥/ من قانون أصول المحاكمات المدنية والتي تستوجب حضور الدعوى بواسطة محامي الا في حالات معينة، وكون هيئة التحكيم، لم تراعي حضور (ياسر) من دون محامي، واستمرت بإجراءاتها التي انتهت إلى صدور قرار لمصلحة طالب التحكيم (ياسر)، فإن ذلك موجب للبطلان لمخالفة القرار لقواعد إجرائية من النظام العام.

إلا أن محكمة الاستئناف المختصة بالنظر بدعوى بطلان الحكم التحكيمي، قررت رد دعوى البطلان، لعدم وجود سبب جوهري لابطال القرار، ولما كان رد دعوى البطلان يقوم مقام إكساء الحكم صيغة التنفيذ، وهذا القرار يصدر مبرم غير خاضع لأي طريق من طرق المراجعة ((م/٥١/ ف /٤/ قانون التحكيم))

تقدم (حسام) باستدعاء أمام محكمة النقض غرفة المخاصمة ورد القضاة، بطلب فسخ قرار محكمة الاستئناف نتيجة لوقوع قضاتها بالخطأ المهني الجسيم لعدم التزامهم بقواعد اجرائية من النظام العام، أصدرت محكمة النقض قراراها رقم أساس ١٤٧ مخاصمة – قرار ٥٠ – لعام ٢٠١٩، والقاضي برد دعوى المخاصمة استناداً إلى الاجتهاد التالي:

((حيث أن أسباب دعوى بطلان حكم التحكيم قد جاءت على سبيل الحصر وفق أحكام المادة /٥٠/ من قانون التحكيم رقم /٤/ لعام ٢٠٠٨، ومن حيث أن الفقرة الثانية من المادة /٢٩/ من قانون التحكيم قد أجازت لأطراف التحكيم حضور جلسات التحكيم بأنفسهم أو بوكلاء عنهم، بمعنى أن قانون التحكيم لم يشترط وجوب تمثيل الاطراف بواسطة محاميين.

ومن حيث أن ولاية المحكمة الناظرة في دعوى البطلان تتحدد بمراقبة وتطبيق أحكام المادة /٥٠/ من قانون التحكيم والتحقق من توافر أهلية الخصوم والاستثبات من كون الحكم المذكور لايخالف النظام العام في شيء بحسب مايتراءى لها من تدقيق ملف التحكيم، وبالتالي لايدخل في ولايتها التحقق من عدالة الحكم أو المحكم..

لذلك تقرر بالاجماع رفض دعوى المخاصمة شكلاً)).

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: تنبيه: محتوى الموقع محمي !!