اجتهادات المحاكم السورية

محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى /أ/ – القرار /183/ – أساس /208/ – تاريخ 2024/05/19

حيث انه يستفاد من نص المادة /52/ من قانون التحكيم، بأن المشرع قنن طريق الطعن وحصره بالحكم الصادر بقول دعوى البطلان، ولم يشرع طريق الطعن بالحكم الصادر برد دعوى البطلان، بحسبان انه بالفقرة /4/ من المادة /51/ من قانون التحكيم آنف الذكر، أقام حكم المحكمة الصادر برد دعوى البطلان مقام الحكم باكساء حكم المحكمين صيغة التنفيذ، ولم يفرق الشارع بالنص المذكور بين إن كانت دعوى البطلان قد ردت شكلاً أم موضوعاً وإنما جاء بصيغة الاطلاق والمطلق يجر على إطلاقه.

يمكنكم متابعة الوثيقة أدناه، مع الرجاء الانتظار للحظات ريثما يتم تحميلها داخل الموقع:
Ejtihad 14-6-24
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى