تساؤلات حول دعوى بطلان وإكساء حكم التحكيم
| القاضي المستشار – سامي كوسا – رئيس التنفيذ المدني بدمشق
لم يكن بقانون اصول المحاكمات الصادر عام 1953 وضمن المواد 506 وما بعدها منه ما يسمى بدعوى بطلان حكم التحكيم، فليس هناك بهذا القانون سوى سبيل وحيد لتنفيذ الحكم وهو دعوى إكساء الحكم التحكيمي صيغة التنفيذ، لكن المشرع واضع قانون التحكيم رقم /4/ لعام 2008 أحدث دعوى البطلان الى جانب دعوى الإكساء.
ويبدو ان غاية هذا المشرع هو إتاحة الفرصة للطرف الخاسر لحكم المحكمين ألا ينتظر و يبقى تحت رحمة رابح الحكم حتى يتقدم هذا الاخير ليقوم برفع دعوى الإكساء و عندها يستطيع فقط خاسر التحكيم بإبداء دفوعه المتعلقة بالبطلان و غير ذلك من الدفوع الشكلية.
إلا أن المستغرب حسب ما أراه الى ان شروط دعوى البطلان مختلفة بقانون التحكيم رقم /4/ لعام 2008 عن شروط دعوى الإكساء بشكل عام ولو كانت تتفق بسبب او سببين على الاكثر بينهما.
لقد جاءت المادة /50/ في قانون التحكيم بشروط دعوى البطلان الحصرية وهي:
1-إذا لم يوجد اتفاق تحكيم او كان هذا الاتفاق باطلا او سقط بانتهاء مدته.
2-إذا كان أحد طرفي اتفاق التحكيم وقت ابرامه فاقد الاهلية او ناقصها.
3-إذا تعذر على أحد طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إعلانه إعلانا صحيحا بتعيين محكم او باجراءات التحكيم او باي سبب خارج عن إرادته.
4-إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق الاطراف على تطبيقه على موضوع النزاع.
5-إذا تم تشكيل هيئة تحكيم او تعيين المحكمين على وجه مخالف لهذا القانون او لاتفاق الطرفين.
6-إذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم او جاوز حدود هذا الاتفاق ومع ذلك اذا امكن فصل اجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن اجزائه الخاصة بالمسائل الخاصة الغير الخاضعة له فلا يقع البطلان الا على الاجزاء الاخيرة وحدها.
7-إذا وقع بطلان بحكم التحكيم او إذا كانت اجراءات التحكيم باطلة بطلانا اثر بالحكم.
8-تقضي المحكمة التي تنظر دعوى البطلان من تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكيم إذا تضمن ما يخالف النظام العام في الجمهورية العربية السورية.
أما دعوى الاكساء فشروطها حسب نص المادة/56/ تحكيم ثلاثة:
1-أن حكم المحكمين لا يتعارض مع حكم سبق صدوره من المحاكم السورية في موضوع النزاع.
2-أنه لايتضمن ما يخالف النظام العام في الجمهورية العربية السورية.
3-أنه قد تمً تبليغه للمحكوم عليه تبليغاً صحيحاً.
والسؤال هنا- إذا تقدم خاسر الحكم التحكيمي بدعوى البطلان وأبرز مايثبت أن هناك حكم قطعي صادر عن المحاكم السورية بنفس موضوع الحكم الصادر عن المحكمين المراد ابطاله فهل سيرد هذا الدفع أو السبب لأن مكانه هو دعوى الاكساء وليس دعوى البطلان مع العلم أن رد دعوى البطلان هو بمثابة اكساء لحكم المحكمين وفق الفقرة الرابعة من المادة /51/ تحكيم، وكيف يمكن للمحكمة أن ترد هذا الدفع على أساس أن مكانه ليس دعوى البطلان وهي بذلك تكون قد خالفت قاعدتين مهمتين هي قوة القضية المقضية والثانية عدم جواز المطالبة بالحق الواحد مرتين مع العلم أن القاعدتين من النظام العام.
والسؤال الثاني- ماذا في حال قدمت دعوى البطلان من قبل أحد الأطراف وأقيمت بنفس الوقت دعوى الاكساء من قبل الطرف الاخر لنفس الحكم التحكيمي وصدر عن ذات المحكمة حكمان متناقضان من حيث النتيجة.
لذلك فإنني أقترح عند تعديل قانون التحكيم توحيد أسباب دعويي البطلان والاكساء بالإضافة إلى السماح بتوحيد هاتين الدعويين عند التقدم بهما بنفس الوقت وضمهما لملف واحد والبت بهما بحكم واحد.