مقالات وأبحاث

التحكيم الجمركي والخبرة الجمركية

| القاضي المستشار محمد ياسين صلاح القزاز

من الأسئلة العامة التي تُثار أمام المحاكم الجمركية في أي الحالات يتم اللجوء إلى التحكيم الجمركي وفي أي الحالات يتم اللجوء إلى الخبرة الفنية، وهذا ما سنبينه تفصيلاً في هذا المقال

التحكيم الجمركي:

نصت الفقرة أ من المادة 89 من قانون الجمارك على أن (ا -إذا قام خلاف بين دائرة الجمارك وأصحاب العلاقة حول مواصفات البضاعة أو منشئها أو قيمتها، يكون قرار مدير الدائرة معللا قطعيا إلا في الحالتين التاليتين:

1-إذا كان من شان هذا القرار أن يرتب على عاتق صاحب العلاقة دفع فرق في الرسوم والضرائب الأخرى يزيد على (5000) خمسة آلاف ليرة سورية.

2-إذا كان القرار المذكور يؤدي إلى منع البضاعة وكانت قيمتها تزيد على مبلغ (25000) خمسة وعشرين ألف ليرة سورية.

ب -يثبت الخلاف في محضر يحال حكما إلى لجنة تحكيمية مؤلفة من محكمين من ذوي الخبرة تعين أحدهما إدارة الجمارك ويعين الآخر صاحب البضاعة أو من يمثله قانونا، فاذا امتنع صاحب البضاعة عن تعيين محكمه خلال ثمانية أيام من تاريخ تنظيم المحضر اعتبر قرار مدير دائرة الجمارك ملزما له بصورة قطعية)

ج -يصدر المحكمان قرارهما في الخلاف المطروح أمامهما خلال عشرة أيام من تاريخ إحالة الملف إليهما، ويكون هذا القرار قابلا للاستئناف خلال خمسة أيام من تاريخ تبليغه أمام لجنة تحكيمية استئنافية)

كما نصت الفقرة د من المادة 234 من قانون الجمارك على أن (د-في الحالات التي يحصل فيها خلاف حول قيمة البضاعة المهربة أو مواصفاتها أو منشئها تحيل المحكمة الموضوع إلى اللجنة التحكيمية المنصوص عليها في المادة 89 وما يليها من هذا القانون خلافا لأي نص آخر)

ونصت الفقرة ب من المادة 92 من قانون الجمارك على أن (ب -لا يجوز التحكيم إلا على البضائع التي ما تزال تحت رقابة إدارة الجمارك)

ونستنتج من المواد السابقة أن التحكيم الجمركي على نوعين:

النوع الأول: التحكيم في قضايا البيانات الجمركية

هذا النوع من التحكيم الجمركي يتم قبل وصول الدعوى إلى المحكمة الجمركية وفي مرحلة التخليص الجمركي حيث يتقدم صاحب البضاعة ببيان للبضاعة المستوردة من حيث الكمية والنوع والمواصفات والقيمة وبلد المنشأ وبلد المصدر وهذه المعلومات يفترض أن تتطابق مع إجازة الاستيراد ولأجل ذلك تقوم دائرة الجمارك المختصة بالكشف على البضاعة للتأكد من تلك المطابقة وحساب الرسوم الجمركية فإذا وقع خلاف بينها وبين صاحب البضاعة حول قيمة البضاعة أو مواصفاتها أو منشأها تتم الإحالة إلى التحكيم وفق نص المادة 89 من قانون الجمارك من قبل مدير الدائرة الجمركية

إلا أنه يجوز أن تتم الإحالة إلى التحكيم من قبل المحكمة الجمركية إذا أثير هذا الخلاف أمامها أثناء النظر بالدعوى الجمركية باعتبار القضاء هو صاحب الولاية العامة وهذا ما أكدت عليه محكمة النقض في قرار لها مفاده (إن انضواء فصل التحكيم تحت باب التخليص الجمركي لا يقطع بان التحكيم قاصر على الخلاف أثناء تخليص البضاعة وإنما يمتد ليشمل الخلاف على المواصفات في جميع مراحله)[1]

ويشترط لإحالة النزاع للتحكيم هنا الشروط التالية:

  • أن يتعلق الخلاف بالبضائع النظامية وليست المهربة: حيث أن المادة 89 من قانون الجمارك وردت في الفصل الرابع من الباب السابع من ذلك القانون تحت اسم (مراحل التخليص الجمركي) لذلك فإن موضوع هذا التحكيم هو البضائع النظامية وليست المهربة طالما أن تلك البضائع وحدها تكون محل التخليص الجمركي
  • أن ينحصر الخلاف بين مديرية الجمارك وأصحاب العلاقة حول قيمة البضاعة أو مواصفاتها أو منشأها:

والمقصود بمواصفات البضاعة جميع العناصر المتعلقة بها والمذكورة في البيان الجمركي ومثاله التصريح عن قطع تبديل أجهزة كمبيوتر ثم يتبين بالكشف عليها أنها أجهزة كمبيوتر متكاملة

أما منشأ البضاعة فهو بلد إنتاجها والتحقق من صحته من الأهمية بمكان لاختلاف رسوم البضائع الجمركية حسب بلد المنشأ ووجود اتفاقيات دولية تمنح إعفاءات أو تخفيضات من الرسوم الجمركية للبضائع ذات منشأ محدد

وقيمة البضاعة فهي القيمة المصرح عنها في البيان الجمركي من قبل المستورد وهذه القيمة تعتمد أساساً لتقدير الرسوم الجمركية المتوجبة على البضاعة

  • أن تكون البضاعة لا تزال تحت رقابة الجمارك: وهو ما نصت عليه الفقرة ب من المادة 92 من قانون الجمارك من أجل الكشف على البضاعة ومعاينتها والبت في الخلاف بين الطرفين

النوع الثاني: التحكيم في قضايا التهريب

تم استحداث هذا النوع من التحكيم الجمركي بموجب نص الفقرة د من المادة 234 من قانون الجمارك رقم 38 لعام 2006 حيث لم يكن معروفاً في ظل قانون الجمارك القديم رقم 9 لعام 1975 فكان التحكيم الوحيد المعروف وقتها هو التحكيم في قضايا البيانات الجمركية الخاص بالبضاعة النظامية

مما استدعى من محكمة النقض وقتها التصدي لذلك النقص التشريعي وإيجاد حل للبت بالخلاف حول قيمة البضاعة المهربة كون النصوص التشريعية في ظل قانون الجمارك السابق رقم 9 لعام 1975 كانت تقصر الإحالة على التحكيم فيما يتعلق بالبضاعة النظامية فقط دون المهربة فاستقر الاجتهاد القضائي وقتها على التفرقة ما بين البضاعة النظامية والبضاعة المهربة فأخضع الخلاف حول قيمة البضاعة أو منشأها أو مصدرها للتحكيم في البضاعة النظامية بينما قضى بضرورة إجراء الخبرة الفنية حول البضاعة المهربة عند وقوع خلاف على القيمة أو المنشأ أو المصدر

ومن تلك القرارات (التحكيم لا يجوز في حال كون البضاعة مهربة و يقتصر فقط على البضاعة النظامية)[2] وأيضاً (استقر الاجتهاد على أن اللجوء إلى التحكيم لا يكون إلا على البضاعة المستوردة نظاميا والتي لا تزال في المستودعات، أما الخلاف على البضاعة المهربة فان الخبرة هي الطريق الصحيح لتقدير قيمتها)[3] وأيضاً (الاجتهاد مستقر على أن الخبرة تعتمد بالنسبة إلى البضاعة المهربة أما التحكيم فيعتمد بالنسبة إلى البضاعة النظامية)[4] وأيضاً (استقر الاجتهاد لدى الغرفة الجمركية انه لا يجوز التحكيم في قضايا التهريب، وإنما يكون التحكيم على البضائع الواردة بشكل نظامي، وأن البضاعة المهربة التي لها سوق داخلية تقدر قيمتها عن طريق الخبرة وليس عن طريق التحكيم)[5] وأيضاً (استقر الاجتهاد على أنه لا يجوز التحكيم في قضايا التهريب و إنما يكون على البضائع الواردة بشكل نظامي و ذلك انطلاقا من عدم مساواة مرتكبي مخالفات التهريب مع الإدارة على قدم المساواة)[6] وأيضاً (إن التحكيم المنصوص عنه بالمادة 74 جمارك[7] يعمل به بالنسبة للبضاعة المستوردة بشكل نظامي وليس بالنسبة للبضاعة المهربة التي استقر الاجتهاد على جواز تقدير قيمتها عن طريق الخبرة)[8] وأيضاً (استقر اجتهاد النقض على أن التحكيم يعمل به عندما يقع الخلاف على مواصفات البضاعة أو قيمتها بين إدارة الجمارك وأصحاب العلاقة في مراحل التخليص الجمركي للبضاعة المستوردة نظاميا، وان للقضاء في حال استيراد البضاعة تهريبا أن يستعين بالخبرة)[9]

في حين ذهب اتجاه آخر من قرارات محكمة النقض إلى خلاف ذلك و واعتبر أن إحالة الخلاف إلى لجنة التحكيم وجوبي سواء كانت البضاعة نظامية أم مهربة في ظل قانون الجمارك السابق رقم 9 لعام 1975 حيث قررت محكمة النقض (إن تقدير قيمة البضاعة عن طريق الخبرة يخالف أحكام المادة 74 من قانون الجمارك[10] التي أتت على أنه في حال قيام خلاف بين أصحاب العلاقة والجمارك حول قيمة البضاعة… وأنه لا يوجد في قانون الجمارك سوى هذه المؤسسة لتحديد القيمة لذلك فإن ما ورد فيها من أحكام وإجراءات يعتبر قاعدة عامة لتحديد القيمة ملزمة لسائر الأطراف، وتطبق على جميع المخالفات سواء كانت البضاعة المحجوزة مستوردة أو مصدرة بموجب بيانات جمركية أو بدون بيانات جمركية، مما يحول ضمن حدود الإمكان من التعسف في تقدير القيمة أو المحاباة في تقديرها وبذلك يكون قانون الجمارك قد حجب عن القضاء صلاحية إجراء الكشف والخبرة على البضائع المحجوزة لتقدير القيمة)[11] وأيضاً (1- إن القول الفصل بتحديد المواصفات في حال الخلاف عليها هو لجنة التحكيم الجمركية وان قرارها في حال الخلاف عليها هو لجنة التحكيم الجمركية وان قرارها هذا ملزم للطرفين والمحكمة على حد سواء ويتعين الفصل بالدعوى على أساسه 2-في الخلاف على المواصفات لا يجوز اللجوء إلى الخبرة القضائية ويترتب على المحكمة أن توقف الدعوى وتحيل الخلاف في شان المواصفات إلى لجنة التحكيم المنصوص عليها في قانون الجمارك)[12] وأيضاً (إن المشرع حجب عن القضاء صلاحية اللجوء إلى الخبرة القضائية لتقدير قيمة البضاعة المخالفة وأناط ذلك بمرجع خاص هو مرجع التحكيم الجمركي ما يدل على أن القول الفصل بتقدير قيمة البضاعة في حال الخلاف عليها هو للجنة التحكيم الجمركية وان قرارها ملزم للطرفين وللمحكمة على حد سواء. ولا يجوز اللجوء إلى الخبرة القضائية لتحديد قيمة البضاعة المخالفة. فالقاعدة العامة هي تقدير القيمة عن طريق التحكيم ولجميع أنواع المخالفات الجمركية. ويتعين الفصل في الدعوى على أساسه)[13] وأيضاً (إن الحكم الصادر بتقدير البضاعة عن طريق التحكيم يصدر بالصورة المبرمة وفق ما نصت عليه المادة 75 جمارك ولا يغير من هذا المركز القانوني أن تكون البضاعة مهربة أو مستوردة بصورة نظامية طالما إن الطرفين اتفقا على حل النزاع عن طريق التحكيم)[14]

وعندما صدر قانون الجمارك رقم 38 لعام 2006 تم استدراك ذلك النقص التشريعي حيث أضيفت الفقرة د إلى المادة 234 المقابلة للمادة 219 من القانون القديم رقم 9 لعام 1975 وأوردت حكم خاص بالبضاعة المهربة (د-في الحالات التي يحصل فيها خلاف حول قيمة البضاعة المهربة أو مواصفاتها أو منشئها تحيل المحكمة الموضوع إلى اللجنة التحكيمية المنصوص عليها في المادة 89 وما يليها من هذا القانون خلافا لأي نص آخر)

ويتم هذا التحكيم أثناء النظر بالدعوى من قبل المحكمة الجمركية حيث تقرر المحكمة إحالة الدعوى إلى التحكيم موقفة النظر بالدعوى وبنفس الشروط المذكورة بالنسبة للتحكيم في قضايا البيانات الجمركية (انحصار الخلاف حول قيمة البضاعة أو مواصفاتها أو منشأها وأن تكون البضاعة لا تزال تحت رقابة الجمارك)

وهكذا أصبح أي خلاف يتعلق بقيمة البضاعة أو منشأها أو مواصفاتها يجب إحالته للتحكيم سواء كانت البضاعة نظامية استناداً لنص المادة 89 من قانون الجمارك أم مهربة استناداً لنص الفقرة د من المادة 234 من قانون الجمارك رقم 38 لعام 2006 بشرط أن تكون البضاعة لا تزال تحت رقابة الجمارك

ورغم صراحة النص الوارد في الفقرة د من المادة 234 من قانون الجمارك رقم 38 لعام 2006 إلا أن بعض قرارات محكمة النقض بقيت تفرق بين البضاعة النظامية والمهربة فتجيز التحكيم في الأولى وتمنع في الثانية ومن تلك القرارات (من حق الأطراف الطلب إلى المحكمة إجراء الخبرة الفنية لتقدير قيم ومواصفات البضاعة المدعى باستيرادها تهريبا)[15] وأيضاً (عندما تكون البضاعة مهربة لا يجوز اللجوء للتحكيم و إنما للخبرة)[16] وهي مخالفة لصريح النص القانوني ولا يمكن الأخذ بها حتى لو كانت المخالفة الجمركية مرتكبة قبل صدور قانون الجمارك رقم 38 لعام 2006 لأن الإحالة للتحكيم مسألة إجرائية تطبق بأثر فوري مباشر على الدعاوى القائمة وقت صدورها عملاً بأحكام المادة الأولى من قانون أصول المحاكمات المدنية[17]

الخبرة الفنية:

تلجأ المحكمة الجمركية إلى إجراء الخبرة الفنية على البضاعة وفق القواعد العامة الواردة في قانون البينات[18] في إحدى الحالتين التاليتين:

  • إذا كان الخلاف بين مديرية الجمارك وأصحاب العلاقة لا يتعلق بقيمة البضاعة أو مواصفاتها أو منشئها:

لا تنحصر الخلافات بين أطراف الدعوى الجمركية بقيمة البضاعة أو مواصفاتها أو منشئها فقط وإنما تمتد لتشمل عدة أمور لعل أهمها وأكثرها شيوعاً هو مطابقة البيانات الجمركية على البضائع المحجوزة حيث يدفع المدعى عليه بأن بضاعته مستوردة بطريقة نظامية وفق بيانات استيراد بعد أن ادعت الجمارك أن تلك البيانات المبرزة لها غير مطابقة لتلك البضاعة، فالخلاف هنا لا يمس قيمة البضاعة ولا منشأها ولا مواصفاتها وإنما يتعلق بأن تلك البضاعة مستوردة بصورة نظامية أم لا وهنا لا بد من اللجوء إلى الكشف والخبرة الفنية لمطابقة البيانات الجمركية المبرزة مع البضاعة المحجوزة حيث يخرج هذا الخلاف من نطاق التحكيم الجمركي وقد أكدت محكمة النقض على ذلك عندما قررت بأن (إنكار المدعى عليهما في كافة مراحل الدعوى و دفعهما بأن البضاعة نظامية و أخذ المحكمة بالخبرة التي انتهت إلى أن البضاعة نظامية بعد مطابقة البيانات المبرزة مع البضاعة من حيث المنشأ و النوع و التسمية يجعل الحكم في محله القانوني طالما أن وزن الأدلة و تقدير البيانات إنما هو من الأمور الموضوعية التي تستقل بها المحكمة و لا معقب عليها طالما أن استخلاصها للنتائج كان منسجما مع وقائع الدعوى)[19]

  • إذا خرجت البضاعة من تحت رقابة الجمارك:

رأينا أن من شروط الإحالة للتحكيم فيما يتعلق بالبضاعة النظامية والمهربة وفق الفقرة ب من المادة 92 من قانون الجمارك أن تكون البضاعة لا تزال تحت رقابة الجمارك فإذا خرجت من تحت رقابتها كما لو تعرضت للتلف أو أتلفت لأنها تشكل ضرراً أو تم بيعها من قبل مديرية الجمارك بموجب الصلاحية الممنوحة لها وفق المادة 282 وما بعدها من قانون الجمارك تعذر اللجوء للتحكيم ولجأت المحكمة إلى الخبرة الفنية للبت بالخلاف حتى لو تعلق بقيمة البضاعة أو مواصفاتها أو منشأها

ومؤخراً صدر عن وزارة العدل التعميم رقم 26 تاريخ 29/11/2020

تعميم رقم 26

إشارة إلى كتابي وزارة المالية ذوي الرقمين /1923/ تاريخ 14/10/2020 و /2064/ تاريخ 4/11/2020 والمعطوفين على كتابي مديرية الجمارك العامة رقم /1783/ق.م تاريخ 11/10/2020 ورقم /1036/ق.ع تاريخ 1/11/2020، والمتعلقين بذات الموضوع لجهة صدور أحكام قضائية عن المحاكم الجمركية بعد اللجوء إلى الخبرة الفنية لتحديد قيمة البضاعة أو مواصفاتها أو منشئها وخلافاً لما نصت عليه المادتين /89/ و/234/ فقرة د من قانون الجمارك ومن الرجوع إلى نص المادة 234 فقرة د من قانون الجمارك رقم 38 لعام 2006 نجد أنها نصت على أنه ( في الحالات التي يحصل فيها خلاف حول قيمة البضاعة المهربة أو مواصفاتها أو منشأها تحيل المحكمة الموضوع إلى اللجنة التحكيمية المنصوص عليها في المادة 89 وما يليها من هذا القانون خلافاً لأس نص آخر) ما يعني أن القول الفصل بتقدير قيمة البضاعة أو مواصفاتها هو للجنة التحكيم الجمركية ولا يجوز اللجوء إلى الخبرة القضائية لحديد قيمة البضاعة المخالفة تطبيقاً لمبدأ لا اجتهاد في مورد النص

لذلك نطلب من السادة قضاة المحاكم الناظرة بالقضايا الجمركية التقيد التام بأحكام قانون الجمارك حول الموضوع المثار

وعلى السادة المحامين العامين وإدارة التفتيش القضائي مراقبة حسن التطبيق وإعلامنا عن أية مخالفة

دمشق في 14/4/1442 هـ الموافق 29/11/2020

وزير العدل

ويؤخذ على هذا التعميم أنه لم يتطرق لحالة عدم وجود البضاعة موضوع الخلاف تحت رقابة إدارة الجمارك

دمشق في 7/7/2022

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] قرار محكمة النقض رقم 2066 أساس 1628 لعام 1983 قاعدة 253 -م. المحامون 1984 -إصدار 04 -رقم مرجعية حمورابي: 2554

[2] قرار محكمة النقض رقم 1734 أساس 691 لعام 2004 قاعدة 720 -م. المحامون 2007 -إصدار 10 -12 -رقم مرجعية حمورابي: 64478

[3] قرار محكمة النقض رقم 443 أساس 218 لعام 1999 قاعدة 95 -م. المحامون 1999 -إصدار 05 و06 -رقم مرجعية حمورابي: 9464

[4] قرار محكمة النقض رقم 1282 أساس 1798 لعام 1994 قاعدة 285 -م. المحامون 1995 -إصدار 07 و08 -رقم مرجعية حمورابي: 7743

[5] قرار محكمة النقض رقم 1010 أساس 1408 لعام 1994 قاعدة 210 -م. المحامون 1996 -إصدار 07 و08 -رقم مرجعية حمورابي: 8221

[6] قرار محكمة النقض رقم 1716 أساس 1628 لعام 2002 قاعدة 301 -م. القانون 2013 -رقم مرجعية حمورابي: 76649

[7] المادة 74 من قانون الجمارك السابق رقم 9 لعام 1975 المطابقة في حكمها لنص المادة 89 من قانون الجمارك الحالي رقم 38 لعام 2006

[8] قرار محكمة النقض رقم 1779 أساس 1444 لعام 2001 قاعدة 15 -م. القانون 2001 -القسم الأول -الأحكام المدنية -رقم مرجعية حمورابي: 72073

[9] قرار محكمة النقض رقم 1563 أساس 10493 لعام 1990 قاعدة 43 -م. المحامون 1990 -إصدار 04 -06 -رقم مرجعية حمورابي: 5380

[10] المادة 74 من قانون الجمارك السابق رقم 9 لعام 1975 المطابقة في حكمها لنص المادة 89 من قانون الجمارك الحالي رقم 38 لعام 2006

[11] قرار محكمة النقض رقم 1186 أساس 490 لعام 1983 قاعدة 764 -م. المحامون 1983 -إصدار 12 -رقم مرجعية حمورابي: 2291

[12] قرار محكمة النقض رقم 2066 أساس 1628 لعام 1983 قاعدة بدون -إصدارات مجلة القانون من أعوام مختلفة -رقم مرجعية حمورابي: 49369

[13] قرار محكمة النقض رقم 943 أساس 1770 لعام 1983 قاعدة 8 -اجتهادات قانون الجمارك -استانبولي -رقم مرجعية حمورابي: 48974

[14] قرار محكمة النقض رقم 2454 أساس 3892 لعام 2001 قاعدة 267 -م. القانون 2013 -رقم مرجعية حمورابي: 76740

[15] قرار محكمة النقض رقم 239 أساس 66 لعام 2008 قاعدة 370 -م. المحامون 2010 -إصدار 05 و06 -رقم مرجعية حمورابي: 71569

[16] قرار محكمة النقض رقم 421 أساس 425 لعام 2019 قاعدة 9 -م. المحامون 2020 -إصدار 01 إلى 12 -رقم مرجعية حمورابي: 77610

[17] المادة 1 من قانون أصول المحاكمات المدنية (أ-تسري قوانين الأصول على ما لم يكن قد فصل من الدعاوى أو تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها ب-يستثنى من ذلك: 1-القوانين المعدلة للاختصاص متى كان العمل بها بعد تاريخ قيد الدعوى 2-القوانين المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل بها 3-القوانين المنظمة لطرق الطعن بالنسبة لما صدر من الأحكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت ملغية أو منشئة لطريق من تلك الطرق)

[18] مادة 138 من قانون البينات (إذا كان الفصل في الدعوى موقوفا على تحقيق أمور تستلزم معرفة فنية كان للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم أن تقرر إجراء تحقيق فني بواسطة خبير واحد أو ثلاثة خبراء)

[19] قرار محكمة النقض رقم 204 أساس 1337 لعام 1999 قاعدة 15 -م. القانون 2013 -رقم مرجعية حمورابي: 76697

يمكنكم متابعة الوثيقة أدناه، مع الرجاء الانتظار للحظات ريثما يتم تحميلها داخل الموقع:
article7-7-22
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: تنبيه: محتوى الموقع محمي !!