بمرسوم من محمد بن راشد: إلغاء “مركز الإمارات للتحكيم البحري” و”مؤسسة التحكيم في مركز دبي المالي العالمي” ودمج اختصاصاتهما في مركز دبي للتحكيم الدولي
أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكم إمارة دبي، المرسوم رقم (34) لسنة 2021 بشأن “مركز دبي للتحكيم الدولي” والذي نصّ على إلغاء كل من “مركز الإمارات للتحكيم البحري” و”مؤسسة التحكيم في مركز دبي المالي العالمي” ودمج اختصاصاتهما وصلاحياتهما في “مركز دبي للتحكيم الدولي” المُنشأ بموجب المرسوم رقم (10) لسنة 2004، وهو مركز غير حكومي لا يهدف إلى تحقيق الربح ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وذلك اعتباراً من تاريخ نشر المرسوم في الجريدة الرسمية.
المرسوم، الذي يأتي مواكباً لمستهدفات رفع كفاءة مختلف القطاعات الحيوية في إمارة دبي وتعزيز مقومات التميز للبيئة الداعمة لمجتمع وأنشطة الأعمال فيها، نصّ على نقل ملكيّة العقارات والمنقولات والأصول والأموال العائدة لمراكز التحكيم المُلغاة، وكذلك الموظفين الذين يتقرّر نقلهم، والمخصصات المالية، وقوائم المُحكِّمين ووسطاء التوفيق والخُبراء المُقيّدين في مراكز التحكيم المُلغاة، وكذلك عُضويّة الأشخاص المُنتسِبين إليها، على أن يستمر قيْدهم وعُضويّتهم بذات الشُّروط والإجراءات والرُّسوم المُعتمدة لدى تلك المراكز إلى حين انتهاء مُدّة القيْد أو العُضويّة، وأن تُطبّق بشأنهم عند تجديدها الشروط والإجراءات والرسوم المعتمدة من مجلس إدارة مركز دبي للتحكيم الدولي، على أن يحلّ محل مراكز التحكيم المُلغاة في كُل ما لهذه المراكز من حقوق وما عليها من التزامات.
ووفقاً للمرسوم، تُعد كافّة الاتفاقات المُبرمة بتاريخ العمل بهذا المرسوم باللجوء إلى التحكيم في مراكز التحكيم المُلغاة، صحيحة ونافذة ويحلّ مركز دبي للتحكيم الدولي محل هذه المراكز في النظر والفصل في المنازعات الناشئة عن تلك الاتفاقات، ما لم يتفق أطرافها على غير ذلك، كما نص على أن تستمر هيئات التحكيم واللجان المُشكّلة بتاريخ العمل بهذا المرسوم لدى مراكز التحكيم المُلغاة ومركز دبي للتحكيم الدولي بالنظر والفصل في كافة الدعاوى التحكيمية المنظورة أمامها دون انقطاع ووفقاً للقواعد والإجراءات المعتمدة لديها في هذا الشأن، ما لم يتفق أطراف التحكيم على غير ذلك، على أن يتولى مركز دبي للتحكيم الدولي وجهازه الإداري مسؤولية الإشراف على تلك الدعاوى.
وتستمر كل من “محاكم دبي” و”محاكم مركز دبي المالي العالمي” في نظر الدعاوى والطلبات والطعون المتعلقة بأي حكم أو إجراء من إجراءات التحكيم الصادرة عن هيئات التحكيم في مركز دبي للتحكيم الدولي ومراكز التحكيم المُلغاة، وفقاً للإجراءات والمعايير المعمول بها.
ويحل المرسوم رقم (34) لسنة 2021 محل المرسوم رقم (10) لسنة 2004 بإنشاء مركز دبي للتحكيم الدولي، كما يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا المرسوم. ويستمر العمل بقواعد التحكيم والتوفيق المعمول بها لدى مراكز التحكيم المُلغاة وقواعد التحكيم والتوفيق المعمول بها لدى مركز دبي للتحكيم الدولي، إلى المدى الذي لا تتعارض فيه وأحكام المرسوم (34) لسنة 2021 والنِّظام الأساسي المُلحق به، وذلك إلى حين اعتماد قواعد التحكيم والتوفيق الخاصّة بمركز دبي للتحكيم الدولي من مجلس إدارة المركز، في حين ألزم المرسوم المركز بتوفيق أوضاعه خلال مُهلة لا تزيد على (6) ستة أشهر من تاريخ العمل به.
النظام الأساسي
وحدّد النظام الأساسي لمركز دبي للتحكيم الدولي، المُلحق بالمرسوم، أهداف المركز واختصاصاته وهيكله التنظيمي والذي يتألف من ثلاثة مستويات تنظيمية هي: مجلس الإدارة، ومحكمة للتحكيم سيتم تشكيلها وفقاً للنظام الجديد، إضافة إلى الجهاز الإداري للمركز.
وفصَّل النظام الأساسي الأهداف التي سيعمل مركز دبي للتحكيم الدولي على تحقيقها ومن أهمها: ترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي موثوق لفض المُنازعات عن طريق الوسائل البديلة عن غير طريق القضاء، وتعزيز مكانة المركز كأحد أفضل الخيارات لفض المُنازعات بكفاءة وفعاليّة عالية باتباع أفضل المُمارسات العالميّة، فضلاً عن تشجيع اللجوء للوسائل البديلة لتسوية المُنازعات، بما يخدم مُجتمع المال والأعمال في الإمارة.
وفيما يتعلق بمهام واختصاصات المركز التي أوردها نظامه الأساسي، فقد شملت: فض المُنازعات عن طريق الوسائل البديلة والتنسيق والتعاون وإبرام الاتفاقيّات ومُذكّرات التفاهُم مع مُؤسّسات ومراكز التحكيم المُتخصِّصة على المُستويين الإقليمي والدولي، على النّحو الذي يُمكِّن المركز من تحقيق أهدافه، كذلك إبرام الاتفاقيّات ومذكرات التفاهم مع المحاكم المختصة في الإمارة وخارجها حول المسائل المتعلقة بتنفيذ الأحكام والقرارات التحكيمية الصادرة عن هيئات التحكيم في المركز، إضافة إلى نشر الوعي حول الوسائل البديلة لتسوية المُنازعات، وإنشاء سجل الانتساب إلى عضوية المركز، وتوفير قواعد التحكيم والتوفيق واللوائح المُنظِّمة للوسائل البديلة لتسوية المنازعات بلغات مختلفة.
وحدّد النظام الأساسي لمركز دبي للتحكيم الدولي قواعد تشكيل مجلس إدارة المركز، ومدة العضوية، إضافة إلى تحديد اختصاصات مجلس الإدارة، وآلية عقد اجتماعاته.
محكمة التحكيم
وشمل النظام الأساسي للمركز تشكيل محكمة للتحكيم تتألّف من رئيس ونائب له وعدد من الأعضاء من ذوي الخبرات التحكيميّة والكفاءات المشهود لهُم محلياً ودولياً لا يزيد عددهم على (13) ثلاثة عشر عضواً، بمن فيهم رئيس المحكمة ونائبه، ويتم تعيينهم بقرار من مجلس إدارة المركز، وتكون مدة العضويّة في المحكمة (4) أربع سنوات غير قابلة للتمديد، في حين أوضح النظام اختصاصات محكمة التحكيم، وآلية انعقاد اجتماعاتها، وصلاحيات تشكيلها للجان الفرعية الدائمة منها أو المؤقتة.
وتضمّن النظام الأساسي لمركز دبي للتحكيم الدولي كذلك تفصيل اختصاصات جهازه الإداري، بما في ذلك مهام وصلاحيات المدير التنفيذي، كذلك مهام الجهاز الإداري والتي يتولى تنفيذها بإشراف المدير التنفيذي. وفصّل النظام كذلك الموارد المالية للمركز، وسنته المالية، إضافة إلى مجموعة من الأحكام الختامية ومنها أسس الانضمام لقوائم المُحكِّمين ووسطاء التوفيق والخُبراء، واشتراطات الانتساب إلى عضوية المركز.