أخبار التحكيم

المحكمة الفيدرالية الأسترالية ترفض تنفيذ تحكيم قطري

رفضت المحكمة الفيدرالية الأسترالية مؤخرًا تنفيذ حكم تحكيم صادر من هيئة تحكيم قطرية، استنادا إلى بطلان تشكيل هيئة التحكيم القطرية بناء على شرط التحكيم.

خلفية النزاع

تعود وقائع النزاع إلى عام 2010 حينما تعاقدت شركة إنيرجي سيتي قطر (ECQ) القطرية مع شركة هب ستريت اكويبمنت (Hub) الأسترالية وذلك لتوريد وتركيب معدات في الدوحة، قامت علي أثره الشركة القطرية (ECQ) بدفع دفعة مقدمة إلى الشركة الأسترالية (Hub) بمبلغ 820322.16 دولار أمريكي. ولكن قررت الشركة القطرية لاحقًا عدم المضي قدمًا في العقد، وطالبت الشركة الأسترالية باسترداد الدفعة المقدمة، ولكن لم تستجيب الأخيرة لطلبات الشركة القطرية وأوقف الاتصالات معها.

احتوى العقد على شرط تحكيم تضمن ما يلي:

“تتكون لجنة التحكيم من ثلاثة محكمين، يعين كل طرف محكم له في غضون 45 يومًا من تلقي أحد الطرفين إشعارًا كتابيًا من الطرف الآخر لبدء إجراءات التحكيم. يتم اختيار المحكم الثالث بالاتفاق من قبل العضوين الأولين ويرأس لجنة التحكيم ويصدر قرار لجنة التحكيم الذي يجب أن يكون بأغلبية الأصوات ويكون ملزماً للطرفين”.

قامت الشركة القطرية ببدأ إجراءات التحكيم دون إرسال إخطار إلى الشركة الأسترالية، بل وتقدمت بطلب مباشر إلى المحاكم القطرية التي قامت بدورها بتعيين ثلاثة محكمين واحد منهم مرشح من قبل الشركة القطرية. وعلى الرغم من إعلان الشركة الأسترالية بإجراءات التحكيم بعد ذلك، إلا أنها لم تشارك في أي من إجراءات أو جلسات التحكيم، حتى صدر حكم لصالح الشركة القطرية في النهاية.

تنفيذ قرار التحكيم

قامت الشركة القطرية بإجراءات تنفيذ الحكم أمام المحكمة الفيدرالية الأسترالية، استنادا إلى أن شركة (Hub) هي شركة أسترالية الجنسية وان أصولها مقرها في أستراليا وبالتالي تخضع للقضاء الأسترالي.

قامت محكمة أول درجة بإصدار امر بتنفيذ قرار التحكيم لمصلحة الشركة القطرية على أساس انه كان لدى شركة (Hub) فرصة كافية للمشاركة في التحكيم حيث أنها تلقت إخطاراً فعليًا بالإجراءات وتشكيل هيئة التحكيم. وبناءً على ذلك، تم إصدار حكم لصالح الشركة القطرية (ECQ) مع إلزامها بمصاريف الدعوى.

وفي الاستئناف على الرغم أن محكمة الاستئناف نقضت قرار أول درجة، مستنده إلى أن قرار التحكيم لا يجب تنفيذه في أستراليا، إلا أنها أكدت أيضا على أن تشكيل هيئة التحكيم لم يتم وفقا لاتفاق الأطراف بشرط التحكيم، حيث نص الحكم علي:

” الاختصاص القضائي بتعين المحكمين في النزاع يكون وفقا لاتفاق الأطراف فقط، ولما لم يكن ثمة اتفاق بين الأطراف على إدخال سلطة القضاء في ذلك فان قيام المحكمة بتعيين المحكمين يكون قرار قد أصاب البطلان قلبه”

ونظرت محكمة الاستئناف أيضا فيما إذا كان يمكن، على سبيل التقدير، إنفاذ قرار التحكيم أم لا. فذهبت إلى أن إجراء التحكيم باللغة العربية يعد عدم امتثال طفيف بما يكفي لتبرير ممارسة السلطة التقديرية لإنفاذ قرار التحكيم. غير أن قيام المحاكم القطرية بتشكيل هيئة التحكيم، بما يخالف اتفاق التحكيم، يعد امر “أساسي للسلامة الهيكلية للتحكيم”، بما لا يبرر ممارسة السلطة التقديرية لإنفاذ قرار التحكيم. على هذا الأساس، ألغت محكمة الاستئناف حكم الدرجة الأولى، وحكمت برفض الدعوى.

الدروس المستفادة

يوضح قرار المحكمة الاتحادية الأسترالية أهمية الامتثال الصارم لمضمون اتفاقات التحكيم، لا سيما في المناطق التي قد تكون فيها المحاكم المحلية مستعدة لاتخاذ نهج مرن في إجراءات التحكيم. ويشكل القرار تذكرة مفيدة بأنه على الرغم من أن المحاكم في معظم الدول الموقّعة على اتفاقية نيويورك لا تخاطر برفض تنفيذ أحكام التحكيم، فإن أي عدم امتثال لاتفاق تحكيم ينطوي على خطر خلق صعوبات في إجراءات تنفيذ حكم التحكيم لاحقا.

عن موقع: https://www.clydeco.com

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

تعليق واحد

  1. قرار المحكمه الفيدراليه الاستراليه صائب وفي محله القانوني لان الشركه القطريه لم تراع شروط واصول تعيين المحكمين التي نصت صراحة على توجيه طلب التحكيم وتسمية محكمها خطيا وليس عن طريق القضاء وفق مانص عليه شرط التحكيم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: تنبيه: محتوى الموقع محمي !!