اجتهادات المحاكم السورية
الغرفة المدنية الأولى /ب/ – محكمة النقض – القرار 90 – أساس 96 – تاريخ 13 / 03 / 2019
حيث أن التحكيم هو قضاء مدفوع خاص ويسري عليه وأمامه مايسري على الدعاوي العادية من أصول وإجراءات إلا ما استثنى بنص أو باتفاق الأطراف المتحاكمة.
وحيث أن الاجتهاد استقر على أنه من حق المحكمة إن سهت عن تثبيت الحجز الاحتياطي أن تصحح هذا السهو الذي هو من قبيل الخطأ المادي وتقرر هذا التثبيت بطلب من أحد الخصوم أو من تلقاء ذاتها عملاً بالمادة /216/ أصول مدنية.
وحيث مايسري بهذا الشأن أمام القضاء العادي يسري أمام هيئات التحكيم وهذا الأمر لايدخل فيما نصت عليه المادة /47/ من قانون التحكيم لأن هذا النص يتعلق بالطلبات الموضوعية التي قدمت أمام هيئة التحكيم وأغفلت البت بها، وطلب تثبيت الحجز الاحتياطي ليس من هذا القبيل لأنه واجب على المحكم سواء طلب منه ذلك أم لم يطلب وذلك متى ثبت حق طالب الحجز بذمة خصمه المحجوز عليه.