اجتهادات المحاكم السورية
محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى /أ/ – قرار ١٧٢ – أساس ١٩٨ – تاريخ ٢١ / ٠٦ / ٢٠٢١
يجب أن يكون التبليغ بالنسبة لدعاوي الاكساء وبطلان الحكم التحكيمي على ذات الموطن المختار المحدد بالعقد الذي يتضمن الشرط التحكيمي.
وإن تبليغ المحكوم عليه دعوى على عنوان آخر غير الموطن المذكور في العقد يترتب عليه انعدام الحكم الصادر بالاكساء.
حيث أن الموطن المختار وفق ماعرفته المادة /٤٥/ قانون مدني بأنه الموطن المختار لتنفيذ عمل قانوني يكون هو الموطن بالنسبة إلى كل مايتعلق بهذا العمل بما في ذلك إجراءات التنفيذ الجبري، إلا إذا اشترط صراحة قصر الموطن المختار على أعمال دون أخرى.