مقالات وأبحاث

انعدام الحكم التحكيمي حسب القانون السوري

| المحامي الأستاذ - أحمد وليد منصور

المحامي أحمد وليد منصور – ماجستير بقانون الأعمال من جامعة باريس الثانية

عضو لجنة تعديل قانون التحكيم بغرفة التجارة الدولية

عضو بغرفة دبي للتحكيم التجاري الدولي

 أُثيرت مسألة هامة لدى المحاكم السورية المختصة بالنظر في الدعاوى التحكيمية، ألا وهي هل يلحق الحكم التحكيمي الانعدام أم لايجوز على الإطلاق طلب انعدام الحكم التحكيمي، كون المشرع لم ينص على طريق الانعدام كإحدى الطرق التي تجرح بالحكم التحكيمي.

وقد اختلفت اجتهادات المحاكم والآراء بهذا الخصوص، ونظراً لأهمية هذا الموضوع فإننا نقدم هذه الدراسة القانونية المبسطة، حول نظرية انعدام الحكم التحكيمي.

الحكم التحكيمي

لم يأتِ قانون التحكيم السوري على تعريف خاص للحكم التحكيمي، كما فعل بباقي مفردات قانون التحكيم رقم /4/ لعام 2008، ولكن بالعودة إلى هذا القانون نجد أنه من الممكن استخلاص تعريف للحكم التحكيمي[1] على أنه الحكم الذي يصدر عن هيئة التحكيم ويكون فاصلاً بالنزاع التحكيمي بشكلٍ مبرم وهو غير قابل لأي طريق من طرق الطعن، وينفذ هذا الحكم إما طوعاً من قبل أطراف التحكيم، أو جبراً من خلال اكسائه صيغة التنفيذ لدى محكمة الاستئناف المدنية التي يجري ضمن دائرتها التحكيم أو التي يتفق الأطراف على اختصاصها، ومن ثم وضعه لدى دائرة التنفيذ المختصة.

وتثار المشكلة عند حالة التنفيذ الجبري للحكم التحكيمي، أي من خلال إكساء هذا الحكم صيغة التنفيذ، فقد أعطى المشرع الحق للمحكمة برفض إكساء الحكم التحكيمي صيغة التنفيذ وذلك بالحالات التالية:

1- ماتثيره المحكمة من تلقاء نفسها، وهو إذا كان الحكم التحكيمي صدر متعارضاً مع حكم سابق له صادر عن المحاكم السورية بذات موضوع النزاع، أو أنه يخالف النظام العام في الجمهورية العربية السورية، أو أنه لم يبلغ إلى المحكوم عليه تبليغاً صحيحاً، وهذه الحالات كما ذكرنا تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها مهما كان نوع الدعوى الطلب المرفوع أمامها، سواء أكان دعوى بطلان للحكم التحكيمي، أو كانت دعوى إكساء للحكم التحكيمي، وهذا الأمر غير مقيد بمدة ولايمكن تحصينه على الإطلاق فمتى رفعت أمام محكمة الاستئناف دعوى متعلقة بحكم تحكيمي عليها أن تتثبت من توفر العناصر المشار إليها سابقاً.

2- ما يثيره أطراف الحكم التحكيمي للتجريح بالحكم التحكيمي وذلك من خلال رفع دعوى بطلان للحكم التحكيمي وفقاً للشروط والقواعد المنصوص عليها بالمواد من /49/ إلى /52/ من قانون التحكيم السوري.

الانعدام في القانون السوري

لم ينص القانون السوري على الانعدام أو على الحالات التي يعتبر فيها الحكم معدوماً، وإنما تصدى لذلك الفقه والاجتهاد، ونظراً لفقدان النص التشريعي الذي يحدد ذلك رسخت الهيئة العامة لمحكمة النقض اجتهادها حول تعرف الحكم المعدوم فعرفته بأنه (( الحكم الذي يثبت عملاً قانونياً ينطوي على عيب متصل بعدم المشروعية أو الفقدان التام للرضا أو مخالفة النظام العام محل الإجماع الكلي – كالحكم بالربا الفاحش أو الدعارة – عندئذٍ تعتبر الأحكام في هذه الحالات معدومة ويحتاج أمرها إلى دعوى مبتدئة بحضور الأطراف لتقرير الانعدام بينما الأحكام التي تنطوي على عيب في الإجراءات أو خطأ في تطبيق وتفسير الأحكام القانونية فهي ليست معدومة ولو كانت تحمل البطلان إلا أن القضية المقضية تغطي هذه العيوب))[2].

وعلى ضوء ذلك يمكن القول بأن الحكم المعدوم هو ذلك الحكم الذي افتقد ركنه الأساسي أو فقد سبباً جوهرياً من أسباب تكوينه ووجوده وهو بذلك لم يتكون ولم يوجد فهو والعدم سواء[3].

إذاً، فلا يمكن تحصين القرار المعدوم بمرور الزمن، حسب القاعدة الفقهية التي تقول أن الميت لا يمكن احياؤه، وعليه يمكن رفع دعوى الانعدام بأي وقتٍ كان متى كانت شروطها متوفرة.

ولعل ماذهبت إليه سوريا بعدم تقنين نظرية للانعدام مستمد من غاية الانعدام ذاتها، فحصر العيوب الجوهرية التي قد تلحق بالقرار وتنحدر به لدرجة الانعدام هو أمر شبه مستحيل، وبالتالي ترك المشرع مجالاً للقضاء ليمارس دوره الرقابي على قانونية الأحكام ومدى تناسقها مع القواعد العامة للقانون التي تحدد إجراءً جوهرياً أو تطبق قانوناً خاصاً على نزاع دون آخر، فإذا حدث خلل جوهري بالإجراءات التي رسمها وحددها القانون كان الحكم حرياً بالانعدام.

منهج المحاكم السورية بخصوص دعاوى انعدام الحكم التحكيمي

بالعودة إلى اجتهادات المحاكم السورية، فيما يتعلق بموضوع انعدام الحكم التحكيمي، فإننا نجد أن هناك تبايناً حقيقياً بهذا الخصوص، وذلك أن بعض المحاكم في سورية قد أخذ على نفسه نهج التشدد والوقوف على حرفية النص، وأنه لايجوز رفع دعوى انعدام الحكم التحكيمي كون المشرع لم ينص بقانون التحكيم رقم /4/ لعام 2008 على إمكانية رفع دعوى انعدام على الحكم التحكيمي وهو حصرها فقط بدعوى البطلان. بينما سارت بعض المحاكم في سورية على مبدأ إجازة رفع دعوى انعدام الحكم التحكيمي.

رأي بعض محاكم الاستئناف المختصة بالدعاوى التحكيمية

رسخت بعض محاكم الاستئناف الناظرة بالدعاوى التحكيمية قاعدة عدم إمكانية انعدام الحكم التحكيمي ونلحظ ذلك بعدد من القرارات منها:

((حيث أن قانون التحكيم هو قانون خاص وحيث أنه قد حدد بالمادة 50/1 منه حالات البطلان والتي جاءت على سبيل الحصر، ولما كان لايجوز الادعاء بانعدام الحكم التحكيمي وإنما شرع له الادعاء بالبطلان وخلال مهلة ثلاثين يوماً التالية لتبليغ حكم التحكيم للمحكوم عليه))[4].

((لايرد على حكم التحكيم إلا دعوى البطلان ولايرد عليه الانعدام))[5].

إن التشدد الذي أخذت به محكمة الاستئناف المدنية لحرفية النص جعلت من مدة الثلاثين يوماً المحددة لرفع دعوى البطلان، هي مدة تحصن الحكم التحكيمي من أي طعن أو مخالفة ولو كانت متعلقة بالنظام العام أو بها خلل ينحدر بها لدرجة الانعدام، فحكمت بإحدى الدعاوي برد دعوى البطلان لرفعها خارج مدة الثلاثين يوم، واكساء حكم المحكمين صيغة التنفيذ بالرغم من أن الحكم التحكيمي متعلق بحقوق عينية عقارية لأكثر من عشرين عقاراً سهت هيئة التحكيم عن طلب وضع إشارة دعوى على صحيفتها مايشكل مخالفة فاضحة للنظام العام بسورية (يرجى مراجعة الهامش رقم 4)، فقد حظرت المادة /47/ من القرار /188/ لعام 1926 استماع أية دعوى بحق عقار مسجل قبل وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار لأن إشارة الدعوى من القيود الإلزامية التي يعتبر وجوب وضعها على صحيفة العقار المتنازع عليه من متعلقات النظام العام وشرطاً من شروط سماع الدعوى، بل ولقد استقر الاجتهاد على أن آثار الأحكام الصادرة في القضايا العقارية تنسحب إلى تاريخ وضع إشارة الدعوى[6].

في رأي محكمة النقض السورية بهذا الخصوص

في قراراها رقم /60/ الصادر بتاريخ 07/07/2020، أصدرت غرفة المخاصمة ورد القضاة لدى محكمة النقض قرارها باعتبار حكم التحكيم الذي صدر على ميت معدوماً، حيث جاء في قرارها:

((إن صدور قرار المحكمين بتاريخ …… وصدور قرار الاكساء بتاريخ …… يثبت أن القرارين قد صدرا بعد تاريخ الوفاة وفي مواجهة ميت فتكون الخصومة والحالة هذه غير منعقدة وتكون الأحكام والحالة هذه قد فقدت ركناً من أركانها ما يعتبرها معدومة وفقاً لما استقرت عليه الهيئة العامة لمحكمة النقض.

لأن الانعدام لاتلحقه الإجازة ولأن الخصومة لم تنعقد أصلاً وأن عدم علم المحكمة أو الخصم بالوفاة لايزيل أثر البطلان وعلى ذلك فإنه يترتب على ثبوت الوفاة قبل صدور قراري التحكيم والاكساء الانعدام))[7].

وقد أصدرت الهيئة العامة لمحكمة النقض قرارها بهذا الخصوص، أنهُ يتوجب حين البحث في حكم التحكيم وفيما إذا كان قد أغفل بياناً جوهرياً يورث البطلان المطلق والذي يمتد إلى حكم التحكيم المطلوب انعدامه، العودة أولاً إلى قانون البلد الذي صدر في ظله الحكم[8]، فإذا كان هذا البيان جوهرياً بقانون البلد الذي صدر بظله يعتبر حكم التحكيم معدوماً ويورث الانعدام إلى كافة الأحكام التي بنيت عليه ومنها الحكم بإكسائه صيغة التنفيذ.

في رأي مجلس الدولة

فسح مجلس الدولة لأطراف التحكيم المجال لرفع دعوى الانعدام على الحكم التحكيمي، ولعل أشهر قرارات الانعدام الصادرة عن مجلس الدولة والتي أعدمت به حكم تحكيمي، هو القرار الصادر عن المحكمة الإدارية العليا والتي قضت بإعلان انعدام حكم تحكيمي صادر عن محكمة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية بباريس، وذلك لكون الإدارة لم تحصل على إجازة مسبقة من قبل اللجنة المختصة للفتوى والتشريع للدخول في التحكيم، ماترتب على تخلف هذه الإجازة إعلان انعدام الحكم التحكيمي[9].

وفي حكم آخر، ردت المحكمة الإدارية العليا دعوى الانعدام التي تقدمت بها الشركة العامة لمصفاة حمص بطلب إعلان انعدام الحكم التحكيمي في النزاع المتكون فيما بينها وبين شركة سعودية والذي جرى وفقاً لقواعد غرفة التجارة الدولية بباريس، وذلك بسبب عدم صدور القرار باسم الشعب العربي في سورية، فكان تعليل المحكمة لرد دعوى الانعدام بهذا الخصوص ((إن ما أثارته الجهة طالبة الانعدام من أن الحكم التحكيمي لم يوشح باسم الشعب العربي في سورية ليس من شأنه أن يجعل هذا الحكم معدوماً وإن تم إصداره في دمشق، على أن اعتبار أن الحكم صدر تحت مظلة محكمة التحكيم لدى التحكيم لدى غرفة التجارة الدولية بباريس وبالتالي يعتبر صادراً عن جهة قضائية غير سورية ولا يتعين تبعاً لذلك توشيحه باسم الشعب العربي في سورية))[10].

وعلى الرغم من صدور قانون جديد لمجلس الدولة وهو القانون رقم /32/ لعام 2019، نص به على التحكيم وعدم جواز الطعن به إلا من خلال رفع دعوى البطلان وفقاً لقواعد وشروط عرفتها المادة /15/ من هذا القانون، إلا أن القضاء بمجلس الدولة لم يتوقف عند حرفية هذا النص، بل لازال ينظر بدعوى انعدام الحكم التحكيمي ويقضي بها فيما لو توافرت شروطها وأسبابها.

في القضاء المصري

على الرغم من أن قانون التحكيم المصري رقم /27/ لعام 1994، اعتبر أن حكم التحكيم الصادر وفقاً لأحكامه لايجوز الطعن به بأي طريق من طرق الطعن، وأتاح للأطراف رفع دعوى بطلان فيما لو توافرت إحدى الشروط المتعلقة بها والمنصوص عليها في المادة /53/ منه، إلا أنه أفسح الباب لرفع دعوى انعدام حكم التحكيم فيما لو شابه خللاً جوهرياً ألحق به عيباً ينحدر به لدرجة الانعدام.

فقد قضت محكمة النقض المصرية بأحد أحكامها، انعدام الحكم التحكيمي الصادر عن هيئة تحكيمية غير مختصة، واعتبر أن القرار الصادر عن هذه الهيئة معدوماً ولايستحق الاكساء[11].

صلاحية رئيس التنفيذ بالبت بطلب وقف الإجراءات التنفيذية نتيجة انعدام الحكم التحكيمي

أعطى المشرع لرئيس التنفيذ صلاحية البت بمختلف الإشكالات والطلبات التنفيذية بالاستناد إلى أوراق الملف التنفيذي.

ومامن شك أن الصلاحية المعطاة لرئيس التنفيذ بهذا المجال هي صلاحية متعلقة بإجراءات التنفيذ، دون أن يكون له الحق المساس بموضوع السند التنفيذي، إلا إذا كان موضوع هذا السند متعلق بحق غير ثابت الوجود أو غير معين المقدار أو غير مستحق، وذلك كأن يكون قد صدر حكم بدعوى عينية عقارية لم توضع بها إشارة دعوى على صحيفة العقار فعندها يكون هذا الحق غير ثابت الوجود لأن أثر الأحكام الصادرة بالدعاوى العينية العقارية ينسحب إلى تاريخ وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار فإذا لم توضع هذه الإشارة كنا أمام حكم مستحيل التنفيذ.

ولما كان الحكم التحكيمي هو الواجب التنفيذ عند أخذ القرار بإكسائه صيغة التنفيذ وليس القرار الصادر عن المحكمة المختصة بالإكساء إلا مجرد قرار منصب على الشكل لا على الموضوع، فإذا أعطت المحكمة قرارها بالإكساء أو رد دعوى البطلان انصب أثر هذا القرار على الحكم التحكيمي المطلوب تنفيذه، وأصبح هو واجب التنفيذ لاغيره.

وعليه، إذا اصطدم رئيس التنفيذ بحكم تحكيمي اعترى الانعدام أحد أركانه، فمن حق رئيس التنفيذ التصدي له والامتناع عن تنفيذه. وانعدام الحكم التحكيمي يعتبر من الإشكالات التي يحق لرئيس التنفيذ التصدي لها، لأن الحكم المعدوم لايتمتع بأي وجود قانوني وبالتالي تنتفي عنه صفة السند التنفيذي[12].

وذلك كأن يكون الحكم التحكيمي قد صدر على شخص مجنون وفاته ميعاد رفع دعوى البطلان، فحسب توجه بعض المحاكم كما ذكرنا يجب رد دعوى البطلان بعد فوات مدة رفعها ويتحصن هذا القرار ويُكسى صيغة التنفيذ، وهذا القرار التحكيمي كما هو ثابت يعتبر معدوم لانتفاء صفة الخصومة وصحتها واعتلال التمثيل، فيمكن إثارة هذا الإشكال أمام رئيس التنفيذ الذي يتوجب عليه الامتناع عن تنفيذه لفقدانه ركن جوهري من اركانه ينزل به لدرجة الانعدام.

رأينا بانعدام الحكم التحكيمي

من استقراء ماتم عرضه سابقاً، فإننا نخالف ماذهبت إليه بعض محاكم الاستئناف بأن حكم التحكيم لايلحقه الانعدام، بحجة أن القانون قد حصر بالحكم التحكيمي دعوى البطلان فقط ولم يشرع طريقاً آخر لتجريحه، وهذا يناقض جوهر دعوى الانعدام ذاتها، فالمشرع السوري لم يقنن دعوى الانعدام عند ذكر الطرق التي تجرح بالأحكام بقانون أصول المحاكمات المدنية، بل كما ذكرنا هي عبارة عن طريق شرعه الاجتهاد القضائي المستقر، عندما تصيب الحكم مخالفة جوهرية لركن من أركانه.

والانعدام كونه درجة أشد وطأة على الحكم لايمكن تحصينه بمرور الزمن، بل يبقى مستهدفاً طيلة وجود رمق للحياة بفقراته الحكمية، حتى يتم إعدامه بشكل نهائي، وينتفي أي أثر لهُ في الوجود.

وبالتالي على المحكمة التي تبطل الحكم التحكيمي عندما يعتريه إحدى حالات البطلان، من باب أولى أن تعدمه عندما تصيبه حالة من حالات الانعدام، لا أن تتقيد بحرفية النص بحجة أن الانعدام حالة لم يقررها قانون خاص وهو قانون التحكيم، فمن يحكم بإبطال حكم تحكيمي كون أحد الأطراف كان عند اتفاق التحكيم فاقداً للأهلية أو ناقصها من باب أولى أن يقضي بانعدام هذا الحكم إذا أقيمت الدعوى وصدر فيها حكم على ميت أو فاقد للأهلية أو ناقصها.

وخلاصة القول، أن الحكم التحكيمي يلحقه الانعدام فيما إذا اعترى أحد أركانه خللاً جوهرياً انحدر به ليصبح هو والعدم سواء، وهذا الانعدام غير محصن بوقت، ويمكن أن يثار مهما امتد الزمان به، والمحكمة المختصة بدعوى انعدام الحكم التحكيمي، هي ذات المحكمة المختصة للنظر بدعوى بطلان الحكم التحكيمي.

المراجع

[1]– يبقى هذا التعريف محصوراً بالحكم التحكيمي الصادر وفقاً لقواعد قانون التحكيم رقم /4/ لعام 2008، أما الأحكام التحكيمية الواردة بقانون أصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /84/ لعام 1953 فينطبق عليها نصوص المواد من /506/ إلى /534/ والتي أجازت استئناف الحكم التحكيمي أمام محكمة الاستئناف التي تختص بنظره فيما لو كان النزاع قد صدر من المحكمة المختصة بنظره ابتداءً.

[2] – الهيئة العامة لمحكمة النقض – الغرفة المدنية – القرار رقم /18/ في الدعوى رقم أساس /302/ لعام 2017، وكذلك، القرار رقم /46/ هيئة عامة مدنية لعام 2017.

[3] – الهيئة العامة لمحكمة النقض – الغرفة المدنية – القرار رقم /19/ في الدعوى رقم أساس /244/ لعام 2017.

[4] – محكمة الاستئناف المدنية الأولى بدمشق – القرار /25/ تحكيم – أساس /9/ – تاريخ 31/03/2021.

[5] – محكمة الاستئناف المدنية الأولى بدمشق – القرار رقم /23/ تحكيم – أساس /29/ – تاريخ 17/03/2021.

[6] – محكمة النقض – الغرفة المدنية – الدائرة الثانية – القرار رقم /229/ في الدعوى رقم أساس /432/ تاريخ 24 /5/2005.

[7] – محكمة النقض – غرفة المخاصمة ورد القضاة – القرار /60/ في الدعوى رقم أساس /156/ تاريخ 07/07/2020.

[8] – الهيئة العامة لمحكمة النقض – الغرفة المدنية – القرار رقم /97/ في الدعوى رقم أساس /404/ تاريخ 12/10/2015.

[9] – القرار رقم 713/ع – المحكمة الإدارية العليا – تاريخ 23/07/2018، والجدير بالذكر أن قانون مجلس الدولة الجديد رقم /32/ لعام 2019 ألغى شرط الإجازة المسبقة للتحكيم التي كان منصوص عليها في المادة /44/ من قانون مجلس الدولة الملغى رقم /55/ لعام 1959.

[10] – المحكمة الإدارية العليا – القرار رقم 1744/1 – تاريخ 25/09/2006.

[11] – جاء في حيثيات القرار ((أن اختصاص هيئات التحكيم المشكلة وفقًا لنظام التحكيم الإجبارى المشار إليه قد زال، لعدم صلاحية تلك المواد لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذها بعد القضاء بعدم دستوريتها، وإذ صدر حكم التحكيم محل النزاع استنادًا إلى هذه المواد، فإنه يكون منعدمًا، ويكون الحكم فيه الذى أيده معيبًا بدوره، بما يستوجب نقضه)) الطعن رقم ٢٥٥٧ لسنة ٧٧ قضائية – الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٦/٠٣/٠٣

[12] – لمحة عن قواعد التنفيذ الجبري في قانون أصول المحاكمات – نصرة منلا حيدر – منشور بمجلة المحامون للعام 1966 العدد 7 – ص16.

يمكنكم متابعة الوثيقة أدناه، مع الرجاء الانتظار للحظات ريثما يتم تحميلها داخل الموقع:

hookm-tahkimi-syria
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: تنبيه: محتوى الموقع محمي !!