اجتهادات المحاكم السورية

غرفة المخاصمة ورد القضاة – القرار /110/ – أساس /182/ – تاريخ 23/04/2024

حيث إنه ولئن كان المحكم قاض خاص إلا أنه يتوجب عليه مراعاة القواعد المتعلقة بالنظام العام وهيئة التحكيم المطلوب إبطال قرارها موضوع القرار محل المخاصمة راعت حكم المادة /148/ مدني الذي اعتبر تدخل القاضي لرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول من النظام العام.

لما كان لا يبطل إجراءات التحكيم الجارية في المدة الفاصلة بين انتهاء أجل التحكيم وبين تاريخ تقديم أحد المتحاكمين طلب تمديد مدة التحكيم لمدة إضافية وصدور قرار من محكمة الاستئناف بإجابة الطلب طالما أن وكيل المتحاكم الآخر وافق على التمديد ولم يدفع قبل ذلك بانتهاء المدة أو يعترض على استمرار الإجراءات ومنها انعقاد جلسات المحاكمة.

-ولما كان وبفرض وقوع هيئة التحكيم مصدرة القرار والمطلوب إبطاله بالخطأ في تفسير العقد واستخلاص النتائج فإن ذلك لا يعد تجاوزاً لصلاحياتها أو يشكل سبباً من أسباب بطلان الحكم التحكيمي الوارد في المادة /50/ من قانون التحكيم.

يمكنكم متابعة الوثيقة أدناه، مع الرجاء الانتظار للحظات ريثما يتم تحميلها داخل الموقع:
Ejtihad 2-8-24
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى