اجتهادات المحاكم السورية

غرفة المخاصمة ورد القضاة – القرار /103/ – أساس /184/ – تاريخ 22/04/2024

لما كان إبداء القاضي رأياً كاشفاً في الدعوى بدرجة أخرى من درجات التقاضي يحجب عنه صلاحية رؤية الدعوى وهذا ليس بحاجة إلى كبير عناء لإثباته لأنه واقع قائم في الدعوى، أما عدم صلاحية المحكم لرؤية النزاع وبالتالي بطلان الحكم الصادر عنه لأنه أبدى رأيه مسبقاً بالنزاع لأطراف الدعوى التحكيمية، فلا يكفي مجرد القول به لاعتماده سبباً للبطلان إذا لم يثبت ذلك صاحب الدفع الذي يلام بدوره على قبوله بالتحكيم وسكوته عن ذلك طالما كان الرأي الذي أبداه المحكم متوافقاً مع مصالحه أما إذا ما سارت الريح بغير ما تشتهي السفن طعن بعدم الصلاحية.

لما كان المبدأ أن حل شركة المحاصة وتصفيتها يكون بالخبرة ومع ذلك فإن عدم لجوء المحكم المفوض بالصلح إلى الخبرة ومبادرته عضواً إلى تقييم مقدار ما تساوي حصته من رأس مال الشركة المقدم عيناً بالنقد والحكم بعد ذلك بفسخ عقد الشركة لا تشكل حالة من حالات بطلان الحكم التحكيمي ولا تعد تجاوزاً من المحكم لاتفاق التحكيم أو تدل على عدم اتباع المحكم قواعد العدل والإنصاف والحكم بعلمه الشخصي باعتباره مفوضاً بالصلح.

لما كان القصور في تسبيب الحكم لا يدخل في مفهوم الخطأ المهني الجسيم طالما كانت النتيجة التي خلصت إليها المحكمة متوافقة مع صحيح القانون.

يمكنكم متابعة الوثيقة أدناه، مع الرجاء الانتظار للحظات ريثما يتم تحميلها داخل الموقع:
Ejtihad 1-8-24
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى