اجتهادات المحاكم السورية
محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى / أ / – القرار ١٠٠ – أساس ١١٠ – تاريخ ١٣ / ٠٣ / ٢٠٢٣
حيث أن المادة /٤١/ من قانون التحكيم قد أوجبت أن يصدر حكم التحكيم بالاجماع أو بالاكثرية وعلى المحكم المخالف أن يدون رأيه على صحيفة الحكم أي أن المخالفة لرأي الأكثرية يجب أن تدون في متن حكم التحكيم وهذا من النظام العام لأنه جاء بصيغة الوجوب.
وحيث أن حكم التحكيم قد صدر بأكثرية الآراء وإن المحكم المخالف قد دون مخالفته على ورقة مستقلة وليس على صحيفة الحكم التحكيمي مما يجعل الحكم ككل مخالف للنظام العام ويقتضي ابطاله عملاً بالفقرة الثانية من المادة /٥٠/ من قانون التحكيم.