محكمة النقض – غرفة المخاصمة ورد القضاة – القرار ٢١٢ – أساس ٩٨ – تاريخ ٠٨ / ١١ / ٢٠٢٢
دعوى الانعدام ليست طريقاً من طرق الطعن التي رسمها القانون وماتعلق بانعدام الاحكام ليس مسألة نصية وردت في القانون وانما هو مسألة اجتهادية باتت راسخة فقهاً واجتهاداً وبالتالي فلا يحد منها أو يقيدها أو ينفيها مجرد عدم ورودها في قانون التحكيم وليس هناك مايحجب عن صاحب الشأن أو المصلحة إمكانية إقامة الدعوى بشأنها وإثارة الانعدام أمام المحكمة مصدرة القرار المنسوب إليه الانعدام.
دعوى تسمية المحكمين تحسم النزاع فيما يتعلق بموضوعها وهي تصدر بصورة مبرمة فإن ذلك يجعلها من حيث المبدأ صالحة للمخاصمة فيما يتعلق بها، وبالتالي فإن هذا ينسحب على القرار الصادر برد دعوى الانعدام المقامة تجاه قرار تسمية المحكمين، باعتبارها تجري في مجراه ولكون الحكم الصادر بدعوى الانعدام (سلباً ام ايجاباً) يخضع لذات ضوابط الحكم الأصل من حيث انبرامه والطعن به.
قرار تسمية المحكم له كينونته المستقلة وهو وان كان واحداً من الدعاوى او المراحل المتصلة التي قد يمر بها التحكيم على النحو الذي قرره ونظمه القانون، إلا أن هذا الاتصال بين دعوى تسمية المحكمين والدعوى التحكيمية بذاتها لايجعلها بالنتيجة دعوى واحدة، وبمعنى آخر فإن ارتباط مباشرة التحكيم بصدور قرار تسمية المحكمين في الحالات التي تقتضي ذلك لايجعل دعوى تسمية المحكمين درجة من درجات التقاضي ليبنى عليها وجوب ارفاق صورة مصدقة عن قرار التحكيم وقرار الاكساء بدعوى مخاصمة قرار تسمية المحكمين.
من حيث أن المادة /٦٥/ من قانون التحكيم لعام ٢٠٠٤ هي نص خاص واجب الاعمال، وليس أحكام المادة /١/ من قانون اصول المحاكمات المدنية العام، باعتبار أن الخاص مقدم على العام وهو أمر مستقر عليه فقهاً واجتهاداً كما رسخه رأي إدارة التشريع لدى وزارة العدل بكتابها رقم (٦٢٩ / ت/ ٦٠١٨ / ٢٠١٢) الصادر بتاريخ ١٣ / ٥ / ٢٠١٢ والذي عدل عن الاراء السابقة لادارة التشريع مؤكداً على ماسلف ذكره، ويتضح مما سبق أن المشرع قد أخرج كل اتفاق تحكيم جاري قبل نفاذ أحكام القانون رقم /٤/ لعام ٢٠٠٨ من أحكامه كافة وأبقاه خاضعاً للمواد (٥٠٦ – ٥٣٤) أصول محاكمات مدنية.
ومن حيث أن عبارة خاضعة للأحكام الواردة في المادة /٦٥/ تحكيم انما تعني كافة الاحكام الاجرائية والموضوعية سواء ماتعلق منها بتسمية المحكمين أم طرق الطعن بأحكامهم او اكساء حكمهم صيغة التنفيذ اذ ان جميع هذه القواعد القانونية تنصب في بوتقة تعبير الأحكام.