اجتهادات المحاكم السورية

محكمة النقض – غرفة المخاصمة ورد القضاة / القرار ٢٠٤ / أساس ٢٩٥ / لـعام ٢٠١٩

وحيث ان الفقرة الأولى من هذه المادة توجب على المحكمين اصدار الحكم خلال مدة /‏180/‏ يوماً من تاريخ انعقاد أول جلسة تحكيمية فيما لو لم يكن ثمة اتفاق بين الطرفين على مدة معينة وهذا هو حال هذه الدعوى

والفقرة الثانية من هذه المادة تعطي لهيئة التحكيم مد أجل هذه المدة /‏90/‏ يوماً فيما لو تغدر على المحكمين اصدار حكمهم ضمن المدة /‏180/‏ يوماً أو المدة المتفق عليها

وحيث ان المقصود من جملة (‏ انعقاد أول جلسة) التي يحسب على أساسها مدة /‏180/‏ يوماً هي أول جلسة تنعقد فيها الخصومة أصولاً أمام هيئة التحكيم ويتم الشروع فيها بالاجراءات التحكيمية ولأنه بدءاً من هذه الجلسة يتم تلقي الدفوع واتخاذ القرارات التمهيدية وما شابه

وحيث انه من جهة اخرى فإن الصلاحية الممنوحة لهيئة التحكيم والمصرح عنها بالفقرة الثانية من المادة /‏37/‏ بمد الأجل /‏90/‏ يوماً هي صلاحية خاصة لهم يمارسوها صراحة أو ضمناً فأن انتهت المدة الأولى دون اصدار حكم واستمر المحكمون بنظر النزاع فأن ذلك يفيد قراراً ضمنياً منهم بالتمديد لمدة /‏90/‏ يوماً بنظر النزاع ولا داعي لتقرير ذلك صراحة.‏ كما لا داعي لطلب هذا التمديد من طرفي التحكم أو لاعتراضها عليه لأن هذه الحق منحة المشرع للمحكمين وجعلة سلطة مطلقة لهم

يمكنكم متابعة الوثيقة أدناه، مع الرجاء الانتظار للحظات ريثما يتم تحميلها داخل الموقع:
Ejtihad26-11-2021
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى