محكمة النقض/ قرار 27 / أساس 72 / تاريخ 2017/02/12
شرط تحكيم – اعتذار المُحكم المُسمى بالشرط
اتفق غالب ومنير عن إحالة جميع النزاعات الناشئة عن عقد المقاولة الموقع فيما بينهما للتحكيم، وتم تسمية المحكمين بالذات، خلال تنفيذ عقد المقاولة حدث نزاع حول بعض الأمور المالية المتعلقة بالحسابات، وقبل إعمال شرط التحكيم، اعتذر كلٌ من محكمي الطرفين عن أداء مهمتهما، فذهب غالب إلى محكمة البداية مطالباً بفسخ العقد والتعويض، دفع منير بالجلسة الأولى بوجود شرط تحكيمي، فعاد غالب ودفع بوجود اعتذار خطي من المحكمين المسمين اسمياً عن أداء مهمتهم، تمسك منير بصحة شرط التحكيم، ووحود اعتذار تحكيم لايبطل الشرط التحكيمي، أخذت محكمة البداية بدفع منير وأعلنت عدم صلاحيتها بالدعوى لوجود شرط تحكيمي، استأنف غالب القرار، إلا أن محكمة الاستئناف صدقت القرار المستأنف، فقام غالب بالطعن بالنقض متمسكاً ببطلان شرط التحكيم لوجود اعتذار خطي من المحكمين عن أداء مهمتهم، أصدرت محكمة النقض قرارها رقم /٢٧/ لعام ٢٠١٧ والقاضي ((نقض القرار المطعن فيه وإعادته إلى مرجعه)) واستندت المحكمة في قرارها إلى الاجتهاد التالي:
((إن الاتفاق على تحكيم شخص معين بالذات فإذا استقال أو اعتذر عن أداء مهمته فإن لأي من الخصوم الحق في طلب عرض النزاع موضوع شرط التحكيم إلى القضاء الذي يصبح هو صاحب الاختصاص في واقعة النزاع))