اجتهادات المحاكم السورية

محكمة النقض السورية – غرفة المخاصمة ورد القضاة / القرار ١٧ / لعام ٢٠٢٠

الدفع بوجوب وقف التحكيم لقيام دعوى جزائية ليس من الأسباب المبنى عليها دعوى البطلان مما يتوجب الالتفات عنه.

أن إغفال جنسية المحكمين لا تأثير لها على ديباجة الحكم طالما أن أحداً لم يشر في الدفوع كون أحدهم من جنسية أجنبية، وجرى اقتران اسم المحتكمين مترافقاً مع اسم الوكيل القانوني مما يتوجب معه الالتفات عن هذا السبب

بحثت غرفة المخاصمة ورد القضاة المختصة بالدعاوى التحكيمية لدى محكمة النقض، بقرارها رقم ١٧ لعام ٢٠٢٠، مجموعة من أسباب المخاصمة التي توجه بها طالب المخاصمة بطلب فسخ القرار صادر عن محكمة استئناف اللاذقية قضى برد دعوى بطلان حكم تحكيمي.

تجلت الأسباب الجوهرية لطالب المخاصمة بما يلي:

١- خالف التحكيم نص المادة /٤٢/ حيث لم يذكر في الحكم جنسية المتخاصمين ولم يذكر ممثل الشخصية الاعتبارية وممثله وصفته.

٢- خرق مبدأ – سرية التحكيم – حيث لم تحلف الكاتبة يمين المحافظة على واجب السرية وسمي أشخاص بدلاء عنها على نفس المنوال كل ذلك فيه خرق لمبدأ السرية.

٣- وقوع بطلان في منطوق الحكم التحكيمي فالقانون لم يورد حالة اعتزال المحكم تلقائياً على أنها حالة من حالات تعليق مدة التحكيم.

٤- الكشف المقدم للتحكيم على البضاعة جاء استناداً لشهادات مزورة بالنسبة للخبراء والكتاب والادعاء بتعيب البضاعة يناقضه وجود مراقبون أثناء التوضيب عن طالب التحكيم، كل ذلك ينفي التعيب والنقص.

٥- استبعد القرار أحكام القانون والنظام العام وتجاهل بنود العقد حيث لم توقف التحكيم مع وجود دعوى جزائية بحق طالب التحكيم بالتزوير وهي الخبرة وبعض الشهادات مما يشكل إخلالاً منها بواجب قاعدة الجزائي يعقل المدني.

أما بالنسبة لحيثيات الحكم، التي ناقشت هذه الأسباب نقاشاً قانونياً جميلاً ولم تهمل أي جانب منها، فقد جاءت كما يلي:

١- بالنسبة للسببين الأول والثاني، ردت الهيئة عليمهما كما يلي:

(( حيث أنه لم يرد بالنص على وجوب حلف اليمين من قبل هيئة التحكيم أو العناصر المساعدة لها، بما فيها كاتب الضبط، ولا مطرح للقول خرق سرية المحاكمة تبعاً لذلك.

وحيث أن إغفال جنسية المحكمين لا تأثير لها على ديباجة الحكم طالما أن أحداً لم يشر في الدفوع كون أحدهم من جنسية أجنبية، وجرى اقتران اسم المحتكمين مترافقاً مع اسم الوكيل القانوني منا يتوجب معه الالتفات عن هذا السبب))

٢- بالنسبة للسبب الثالث:

(( حيث أن المادة ٢٠/٤ قالت أنه يترتب على تقديم طلب العزل تعليق إجراءت التحكيم ومدته إلى حين صدور قرار برفض طلب العزل أو قبول المحكم البديل مهمة التحكيم.

وكان الفقه والاجتهاد اعتبرا التنحي ينزل منزلة الاعتزال – فتحي والي شرح قانون التحكيم – وبالتالي ومع القياس السليم يعتبر واقع التحكيم معلقاً حتى يبت بطلب التنحي أو يقبل المحكم البديل بالمهمة)).

٣- بالنسبة للسبب الرابع:

((حيث أن دعوى البطلان إنما ترد على الجوانب الشكلية للتحكيم وما تعلق أيضاً بالنظام العام، ولايرد على النواحي الموضوعية التي بني عليها الحكم، أي أن حالاتها المعددة وفق المادة /٥٠/ معددة بشكل حصري ولايجوز القياس عليها بحيث يتبنى من تعدادها عدم جواز مراجعة الحكم التحكيمي موضوعاً فيما جرى البناء عليه من تفسير بنود العقد أو نصوص القانون منا يجعل الطعن بالبطلان يرد على محضر الحكم من حيث صحته أو بطلانه وترتيب البطلان عليه لعيب إجرائي شابه، وحيث أن هذا السبب المذكور هو جانب موضوعي فلا مجال للبحث فيه أو مناقشته))

٤- بالنسبة للسبب الخامس:

((وحيث أنه لاتسمع الأسباب التي لم يتم إثارتها في معرض الدعوى المتفرعة عنها دعوى المخاصمة، وكان الدفع بوجوب وقف التحكيم لقيام دعوى جزائية ليس من الأسباب المبنى عليها دعوى البطلان مما يتوجب الالتفات عنه، فضلاً عن علم اعتبار الأخذ به فيما لو دفع به خطأ مهنياً جسيماً))

وبهذا انتهت الهيئة إلى رد دعوى المخاصمة شكلاً.

يمكنكم متابعة الوثيقة أدناه، مع الرجاء الانتظار للحظات ريثما يتم تحميلها داخل الموقع:
Ejtihad- 7-10-2021
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: تنبيه: محتوى الموقع محمي !!