اجتهادات دولية
محكمة النقض المصرية / الطعن رقم 8062 / لسنة 77 قضائية / تاريخ 2021/01/30
الدفع أمام المحكمة فى نزاع رفع إليها بأنه يوجد بشأنه اتفاق على التحكيم . أثره . وجوب الحكم بعدم قبول الدعوى . شرطه . أن يبدى هذا الدفع قبل إبداء أى طلب أو دفاع فى الدعوى .
القاعدة: أن النص في الفقرة الأولى من المادة ١٣ من القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية أنه يجب على المحكمة التي يرفـُع إليها نزاع يوجد بشأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم قبول الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبـل إبدائـه أي طلب أو دفاع في الدعوى ، يدل على أن المشرع قد أفصح بصريح العبارة من أنه إذا وقع المدعى عليه أمام المحكمة في نزاع رفـع إليها بوجود إتفاق بشأنه على التحكيم ، فيجب على المحكمة أن تجيبه إلى دفعه وتحكم بعدم قبول الدعوى شريطة أن يكون قد أبدى هذا الدفع قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى .