اجتهادات المحاكم السورية

محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى / القرار 21 / أساس 56 / تاريخ 2017/02/08

محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى – القرار 21 لعام 2017م – أساس 56 – تاريخ 2017/02/08

ومن حيث أن المادة /53/ من قانون التحكيم رقم /4/ لعام 2008 م قد علقت اكتساب حكم المحكمين لحجية الأمر المقضي به على حالة إكسائه صيغة التنفيذ وهذا الإكساء يحصل من قبل القضاء العادي كما هو عليه نص المادة /54/ من هذا القانون مما يعني أن الحجية التي هي للأحكام القضائية وتضفي على قرارات المحكمين وقت الإكساء لا قبله وذلك لكونها ليست قرارات قضائية بكل ما تعني هذه الكلمة وبالتالي فهي لا تخضع للطعن بطريق اعتراض الغير وإنما الذي يخضع للطعن بهذا الطريق هو قرار الإكساء لأنه هو القرار القضائي وهذا ما سارت عليه محكمة النقض بقرارها رقم /562/ أساس غرفة مدنية أولى /585/ تاريخ 19/09/2011 م

يمكنكم متابعة الوثيقة أدناه، مع الرجاء الانتظار للحظات ريثما يتم تحميلها داخل الموقع:
Ejtihad-syria 27-9-2021

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: تنبيه: محتوى الموقع محمي !!