اجتهادات المحاكم السورية

محكمة النقض – غرفة المخاصمة / القرار 126 / أساس 190 / تاريخ 26 / 06 / 2019

نظم كلٌ من الفرقاء الثلاثة فادي (فريقاً أول) رباح (فريق ثاني) وأنس (فريق ثالث) عقد اتفاق بالتراضي، يستورد بموجبه الفريقان الأول والثاني مجموعة من المكملات الغذائية كونهم وكلاء معتمدين لهذه المكملات في سورية والشرق الأوسط، ويقوم الفريق الثالث بتخزين هذه المكملات في مستودعاته، خلال العمل حصل نزاع مالي بين الفرقاء الثلاثة، فتقدم فادي إلى محكمة الاستئناف المدنية المعرفة بالمادة /3/ من قانون التحكيم بطلب تسمية محكم، وتمت تسمية هيئة تحكيم مؤلفة من ثلاثة محكمين.

خلال التحكيم، حضر عن الجهة طالبة التحكيم /فادي/ أحد المحامين الأساتذة، وحضر عن الفريق المطلوب التحكيم ضده /رباح/ محامية متمرنة بمكتب المحامي الأستاذ الذي يمثل الجهة طالبة التحكيم /فادي/، وصدر قرار التحكيم، فتقدم المحتكم ضده /أنس/ بدعوى بطلان أمام محكمة الاستئناف، كون الخصومة وصحة التمثيل معتلة، وجاء في استدعاء دعواه ((إن تمثيل المحامية …… للسيد رباح باطل لأنها ليست محامية أستاذة وهي متمرنة ومتدربة بمكتب المحامي …… وبالتالي يكون الأخير ممثلاً عن الطرفين في ذات القضية التحكيمية مايشكل زعزعة في صحة التمثيل والخصومة، وقد تم الاعتراض على هذه الخصومة أمام هيئة التحكيم إلا أن هيئة التحكيم لم تأخذ بالاعتراض المقدم لهذا السبب))

ردت محكمة الاستئناف دعوى البطلان، ولم تعتبر هذا السبب من الأسباب المبطلة للقرار التحكيمي، ولم تناقشه بقرارها، واكتسى القرار الصيغة التنفيذية نتيجة لذلك.

تقدم طالب البطلان /أنس/ بدعوى أمام هيئة المخاصمة ورد القضاة لمحكمة النقض، مطالباً بقبول الدعوى شكلاً ووقف تنفيذ قرار هيئة التحكيم، وقبولها موضوعاً وإعلان بطلان القرار المخاصم.

أصدرت محكمة النقض غرفة المخاصمة قرارها بقبول الدعوى شكلاً ووقف تنفيذ القرار المخاصم، بالقرار رقم /35/ متفرقة لعام 2019، ثم أصدرت قرارها بقبول الدعوى موضوعاً وإبطال القرار المخاصم الصادر عن محكمة الاستئناف المدني واعتباره كأنه لم يكن وتثبيت قرار وقف التنفيذ للقرار المخاصم، وجاء في حيثيات هذا القرار رقم /126/ أساس /190/ تاريخ 26/06/2019 مايلي:

((من حيث أن التفات المحكمة مصدرة القرار المخاصم عن الرد على الدفوع الجوهرية التي أثارتها الجهة المدعية بالبطلان، وخاصة اهمالها البحث بالوثيقة الصادرة عن نقابة المحامين بدمشق من أن المحامية المتمرنة ….. والتي حضرت عن المتحاكم معه …. هي محامية متمرنة لدى المحامي ….. والتي لها الأثر القانوني في الإجراءات التحكيمية رغم طرحها في أسباب البطلان وعدم الرد على ذلك يتجافى والصيغة التي وردت بأحكام المادة /206/ أصول مدنية في صياغة الأحكام وما تقدم يشكل خطأ مهنياً جسيماً بالمعنى المقصود بالمادة /466/ أصول)).

يمكنكم متابعة الوثيقة أدناه، مع الرجاء الانتظار للحظات ريثما يتم تحميلها داخل الموقع:
Ejtihad 9-1-22
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: تنبيه: محتوى الموقع محمي !!